قراءة أولية لمشروع القانون المتعلق بملاحة الترفيه المودع لدى الامانة العامة للحكومة

By 23 يونيو 2020فقه

عبد الكريم كريش

محام بهيئة طنجة.

مشروع القانون المتعلق بملاحة الترفيه الذي تم ايداعه من طرف مديرية الملاحة التجارية بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك لدى الامانة العامة للحكومة جاء لسد احدى ثغرات قانون التجارة البحرية لسنة 1919 على اعتبار ان ملاحة الترفيه بقيت خارج تغطية هذا القانون ، و الذي لم يتعرض كذلك لأحكام بعض الآلات البحرية المستعملة في بعض الرياضات البحرية و المعروفة ب ” الجيت سكي”

و قد تمت صياغة مشروع القانون هذا في 62 مادة موزعة على سبعة أبواب.

تطرق في الباب الأول  لأحكام عامة حدد فيه مجال تطبيق هذا القانون مع شرح لبعض المفاهيم و المصطلحات الواردة فيه.

كما تطرق في الباب الثاني لدور السلطات المختصة في تحديد و اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص و حماية البيئة.

الباب الثالث تم التطرق فيه لبعض الإجراءات الواجب على المالك القيام بها قبل استعمال السفينة او الالة البحرية من تحديد هويتها عن طريق تسجيلها و لشروط ملاحة سفن الترفيه من ضرورة التوفر على أوراق و شهادات الإبحار و السلامة ، التوفر على سجل الطاقم في حال ما اذا كانت سفينة الترفيه تتوفر على طاقم و التوفر كذلك على يومية السفينة.

كما تعرض لشروط ملاحة الآلات البحرية و هذا من حسنات هذا المشروع قانون، ذلك ان هذا النوع من الآلات يخضع بدوره لمجموعة من المقتضيات من تقيد بقواعد السلامة عند بنائها و التوفر على جواز امان المسلم من السلطات المختصة ثم خضوعها سنويا لمعاينة اجبارية.

الباب الرابع تطرق فيه مشروع القانون لمقتضيات تتعلق بالبناء و التقييد و التحويل و القيادة كضرورة الحصول على ترخيص مسبق مسلم من طرف السلطة المكلفة بالملاحة التجارية عند البناء ثم كيفية بدء و تتبع اشغال البناء ثم التصديق على المواصفات التقنية إضافة الى الحصول على شهادة تكوين في المجال البحري ، و الحصول على تامين اجباري للسفينة او الالة المعدة للملاحة الترفيهية.

الباب الخامس تناول الاختصاصات و اثبات المخالفات و التي تم توسيع الأشخاص المنوط بهم معاينتها ، فإضافة الى الاعوان المكلفين بالملاحة التجارية انيطت هذه المهمة بأعوان الشرطة القضائية و الاعوان المنتمون الى الامن الوطني و ضباط و أعوان الدرك الملكي و ضباط و أعوان البحرية الملكية ثم الاعوان المكلفون بالشرطة المينائية.

و حدد هذا الباب جميع الإجراءات الواجب اتباعها من تحرير المحضر الى اجراء مسطرة الصلح التي اكد عليها مشروع القانون هذا و التي في حالة عدم تطبيقها تتم إحالة المحضر على المحكمة.

و قد تعرضت المواد من 35 الى 39 لمسطرة الصلح هذه.

الباب السادس تعرض فيه المشروع للمخالفات و العقوبات و هي عقوبات اما إدارية قد تكون عبارة عن قرار بتوقيف شهادة القيادة، او عقوبات زجرية عبارة عن غرامات قد تصل الى في حدها الأقصى الى 100.000 درهما مثلا بالنسبة لمن يمارس نشاطا يخضع حسب الحالة لاعتماد دون الحصول على هذا الاعتماد او الترخيص.

الباب السابع تطرق فيه المشروع لمقتضيات انتقالية و نهائية تتعلق بدخول القانون حيز التنفيذ ، و إعطاء الفرصة لمالكي و مجهزي و اطقم سفن الترفيه فرصة لتسوية وضعيتهم و كذا وضعية التراخيص التي منحت قبل دخول القانون حيز التنفيذ و التي تبقى سارية الى حين انتهائها، و كذا نسخ الاحكام المخالفة له خصوصا التي تم النص عليها في قانون التجارة البحرية.